17541 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الْآخَرُ ؟ قَالَ : يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ * |
التخريج |
41508 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابُ الْعَفْوِ - حديث رقم 17540 |